المادة 4 من نظام رسوم الطيران المدني (2) رقم 55 لسنة 1998

تحدد رسوم الخدمات الملاحية وفقا لما يلي:- يستوفى رسم الخدمات الملاحية الجوية للطائرات التي تعبر الأجواء الأردنية بالنسبة للوزن الأعلى المصرح به لإقلاع أي طائرة وفقا لشهادة صلاحيتها للطيران كما يلي عن كل طن أو أي جزء منه:- البيان فلس دينار ال 25 طن الأولى من وزن الطائرة 720 ---- ال 75 طن التالية 840 ---- ما يزيد على مئة طن 960 ---- على أن لا يقل رسم العبور الجوي المستوفى في أي حالة عن ثلاثين دينارا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة