الأنظمة
نظام رسوم الرقابة على الغذاء رقم 58 لسنة 2008
9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام رسوم الرقابة على الغذاء لسنة 2008 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المؤسسة:المؤسسة العامة للغذاء والدواء. المدير العام:مدي…
- المادة 3أ- تستوفي المؤسسة من مستورد الغذاء الرسوم التالية:- 1- مائة دينار عن دراسة اي طلب لاستيراد أي منتج من اغذية الاستعمال الخاصة او المضاف الغذائي. 2- ثلاثين ديناراً عن تفتيش…
- المادة 4أ- تستوفي المؤسسة ثلاثين دينارا عند اجراء أي من التحاليل والفحوص المخبرية المبينة ادناه للمواد الغذائية المستوردة والمصدرة:- 1-الجرثومية. 2-الفيزيائية . 3- الكيميائية . 4…
- المادة 5تستوفي المؤسسة الرسوم التالية :- أ- عن اجازة انشاء مصنع او معمل للاغذية او عند اضافة خط جديد للانتاج الرسوم التالية:- 1- مائة دينار عن تقديم الطلب ويشمل ذلك دراسة وثائق ا…
- المادة 6تستوفي المؤسسة مائة دينار عن اي طلب يقدم للاعتراض على اجراء التفتيش او التحاليل والفحوص المخبرية واذا تم قبول الاعتراض وتقرر اعادة التفتيش يعفى المعترض من دفع رسم التفتيش…
- المادة 7أ- تستوفي المؤسسة ديناراً واحداً عن أي بيانات او وثائق تصدرها بموجب المادة (13) من قانون الرقابة على الغذاء النافذ المفعول . ب- تستوفي المؤسسة عشرة دنانير عن تصديق اي شها…
- المادة 8يصدر المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .
- المادة 9يلغى نظام رسوم الرقابة على الغذاء رقم (99) لسنة 2003 وما طرأ عليه من تعديل ، على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه نافذة المفعول الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها و…