الأنظمة

نظام رسوم الرقابة على الغذاء رقم 58 لسنة 2008

9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام رسوم الرقابة على الغذاء لسنة 2008 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المؤسسة:المؤسسة العامة للغذاء والدواء. المدير العام:مدي…
  3. المادة 3أ- تستوفي المؤسسة من مستورد الغذاء الرسوم التالية:- 1- مائة دينار عن دراسة اي طلب لاستيراد أي منتج من اغذية الاستعمال الخاصة او المضاف الغذائي. 2- ثلاثين ديناراً عن تفتيش…
  4. المادة 4أ- تستوفي المؤسسة ثلاثين دينارا عند اجراء أي من التحاليل والفحوص المخبرية المبينة ادناه للمواد الغذائية المستوردة والمصدرة:- 1-الجرثومية. 2-الفيزيائية . 3- الكيميائية . 4…
  5. المادة 5تستوفي المؤسسة الرسوم التالية :- أ- عن اجازة انشاء مصنع او معمل للاغذية او عند اضافة خط جديد للانتاج الرسوم التالية:- 1- مائة دينار عن تقديم الطلب ويشمل ذلك دراسة وثائق ا…
  6. المادة 6تستوفي المؤسسة مائة دينار عن اي طلب يقدم للاعتراض على اجراء التفتيش او التحاليل والفحوص المخبرية واذا تم قبول الاعتراض وتقرر اعادة التفتيش يعفى المعترض من دفع رسم التفتيش…
  7. المادة 7أ- تستوفي المؤسسة ديناراً واحداً عن أي بيانات او وثائق تصدرها بموجب المادة (13) من قانون الرقابة على الغذاء النافذ المفعول . ب- تستوفي المؤسسة عشرة دنانير عن تصديق اي شها…
  8. المادة 8يصدر المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .
  9. المادة 9يلغى نظام رسوم الرقابة على الغذاء رقم (99) لسنة 2003 وما طرأ عليه من تعديل ، على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه نافذة المفعول الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها و…