المادة 7 من نظام رسوم الرقابة على الغذاء رقم 58 لسنة 2008
أ- تستوفي المؤسسة ديناراً واحداً عن أي بيانات او وثائق تصدرها بموجب المادة (13) من قانون الرقابة على الغذاء النافذ المفعول .
ب- تستوفي المؤسسة عشرة دنانير عن تصديق اي شهادة او وثيقة اخرى تصدرها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026