المادة 3 من نظام رسوم الرقابة على الغذاء رقم 58 لسنة 2008

أ- تستوفي المؤسسة من مستورد الغذاء الرسوم التالية:- 1- مائة دينار عن دراسة اي طلب لاستيراد أي منتج من اغذية الاستعمال الخاصة او المضاف الغذائي. 2- ثلاثين ديناراً عن تفتيش اي ارسالية غذاء مستورد باستثناء اللحوم المفرغة من الهواء واللحوم المبردة الطازجة والأسماك الطازجة . 3- ثلاثين ديناراً عن كل يوم اشراف على اعادة تجهيز أي ارسالية غذاء . ب- تستوفي المؤسسة من مصدّ ر الغذاء الرسوم التالية:- 1- ثلاثين ديناراً عن التفتيش على الكمية المصدرة وشاملاً اصدار الشهادة الصحية اذا طلب ذلك من المؤسسة. 2- عشرين ديناراً عن منح الشهادة الصحية للمصنع الذي ينتج الغذاء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة