المادة 4 من نظام رسوم الرقابة على الغذاء رقم 58 لسنة 2008

أ- تستوفي المؤسسة ثلاثين دينارا عند اجراء أي من التحاليل والفحوص المخبرية المبينة ادناه للمواد الغذائية المستوردة والمصدرة:- 1-الجرثومية. 2-الفيزيائية . 3- الكيميائية . 4-السموم. 5-بقايا المبيدات. 6-التحري عن الاشعاعات. 7-التحري عن محفزات النمو. 8-التحري عن المضادات الحيوية. ب- كما تستوفي المؤسسة الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة عن اجراء أي من التحاليل والفحوص المخبرية عند اجازة انتاج المصانع ومعامل الاغذية لاول مرة . ج- في حال عدم توافر امكانية اجراء التحاليل والفحوص لدى مختبرات المؤسسة فيتم اجراؤها في أي مختبر تختاره المؤسسة وعلى نفقة صاحب العلاقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة