المادة 5 من نظام رسوم الرقابة على الغذاء رقم 58 لسنة 2008
تستوفي المؤسسة الرسوم التالية :-
أ- عن اجازة انشاء مصنع او معمل للاغذية او عند اضافة خط جديد للانتاج الرسوم التالية:-
1- مائة دينار عن تقديم الطلب ويشمل ذلك دراسة وثائق المشروع والكشف على الموقع .
2- مائة دينار عن الكشف على كل خط انتاج في المصنع او المعمل او تتم اضافته اليه وذلك لتقييم عمليات الانتاج واجازة تداول الاغذية المنتجة على هذا الخط ومراقبة عمليات الانتاج .
ب- مائة دينار عن اجازة وتداول مادة غذائية في المؤسسات الغذائية التي تشترط التعليمات حصولها على موافقة مسبقة لهذا الغرض مقابل الكشف على الموقع وتقييم عمليات التداول .
ج- مائة دينار عن كل زيارة تفتيشية لاعادة تقييم المؤسسة الغذائية التي تم ايقافها عن انتاج الغذاء او تداوله او التي تم اغلاقها لاعادة الكشف والتقييم .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026