الأنظمة
نظام رسوم الباعة المتجولين والبسطات والمظلات ضمن منطقة بلدية الرمثا رقم 301 لسنة 1956
4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام رسوم الباعة المتجولين والبسطات والمظلات ضمن منطقة بلدية الرمثا لسنة 1956 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1956/4/1.
- المادة 2أ- يستوفى رسم سنوي قدره (500) فلسا من بائعي المأكل والمشرب المتجولين. ب- يستوفى رسم سنوي قدره ( دينار واحد ) من بائعي الاقمشة والبضائع الاخرى المتجولين.
- المادة 3يستوفى رسم سنوي قدره (400) فلسا عن كل متر مربع او اجزائه من كل بسطة او مظلة للبائعين صرح المجلس البلدي باقامتها ضمن منطقة البلدية.
- المادة 4يلغى أي نظام تتعارض أحكامه مع احكام هذا النظام.