الأنظمة

نظام رسوم الباعة المتجولين والبسطات والمظلات ضمن منطقة بلدية الرمثا رقم 301 لسنة 1956

4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام رسوم الباعة المتجولين والبسطات والمظلات ضمن منطقة بلدية الرمثا لسنة 1956 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1956/4/1.
  2. المادة 2أ- يستوفى رسم سنوي قدره (500) فلسا من بائعي المأكل والمشرب المتجولين. ب- يستوفى رسم سنوي قدره ( دينار واحد ) من بائعي الاقمشة والبضائع الاخرى المتجولين.
  3. المادة 3يستوفى رسم سنوي قدره (400) فلسا عن كل متر مربع او اجزائه من كل بسطة او مظلة للبائعين صرح المجلس البلدي باقامتها ضمن منطقة البلدية.
  4. المادة 4يلغى أي نظام تتعارض أحكامه مع احكام هذا النظام.