المادة 1 من نظام رسوم الباعة المتجولين والبسطات والمظلات ضمن منطقة بلدية الرمثا رقم 301 لسنة 1956

يسمى هذا النظام ( نظام رسوم الباعة المتجولين والبسطات والمظلات ضمن منطقة بلدية الرمثا لسنة 1956 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1956/4/1.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك