المادة 2 من نظام رسوم الباعة المتجولين والبسطات والمظلات ضمن منطقة بلدية الرمثا رقم 301 لسنة 1956

أ- يستوفى رسم سنوي قدره (500) فلسا من بائعي المأكل والمشرب المتجولين. ب- يستوفى رسم سنوي قدره ( دينار واحد ) من بائعي الاقمشة والبضائع الاخرى المتجولين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك