المادة 3 من نظام رسوم الباعة المتجولين والبسطات والمظلات ضمن منطقة بلدية الرمثا رقم 301 لسنة 1956

يستوفى رسم سنوي قدره (400) فلسا عن كل متر مربع او اجزائه من كل بسطة او مظلة للبائعين صرح المجلس البلدي باقامتها ضمن منطقة البلدية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك