المادة 4 من نظام رسوم الباعة المتجولين والبسطات والمظلات ضمن منطقة بلدية الرمثا رقم 301 لسنة 1956
يلغى أي نظام تتعارض أحكامه مع احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك