الأنظمة
نظام ديوان التشريع والرأي صادر بمقتضى المادة - 120 - من الدستور رقم 1 لسنة 1993
14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- المجلس: مجلس الوزراء. الرئيس: رئيس الوزراء. المشروع: مشروع اي قا…
- المادة 3بالرئيس ويتمتع بالاستقلال المالي والاداري .
- المادة 4أ - 1- يشترط فيمن يعين رئيسا للديوان أو مستشارا أو مساعد مستشار فيه أن يكون حاصلا على الشهادة ا القضاء النظامي أو المحاماة أمام المحاكم النظامية أو عمل عضو هيئة تدريس متف…
- المادة 5أ- يعين رئيس الديوان ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته او يعفى منها بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية. ب- يمار…
- المادة 6أ- يعين المستشار في الديوان ، وفقاً لاحكام نظام الخدمة المدنية، وذلك بقرار من المجلس بناء على تن ب-يجوز تعيين المستشار بعقد وبراتب شاملا جميع العلاوات حسب المخصصات المدرج…
- المادة 7يتولى الديوان المسؤوليات والمهام التالية ويرفع توصياته بشأنها الى الرئيس: أ- دراسة المشروع الذي يقدم اليه ، وتدقيقه وابداء الرأي فيه وتعديل احكامه واعادة صياغته. ب- وضع ا…
- المادة 8تشكل في الديوان الهيئات القانونية التالية :- أ-1- الهيئة العامة للتشريعات والاستشارات برئاسة رئيس الديوان وعضوية جميع المستشارين فيه وتختص دعوة من يراه لحضور اجتماعات هذه…
- المادة 9أ- تتخذ الهيئة العامة للتشريعات والاستشارات قراراتها وتوصياتها باغلبية اصوات اعضائها على الاقل وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الديوان وعلى المستشار ا…
- المادة 10أ- لكل هيئة في الديوان دعوة ممثلين عن الجهات المعنية بالمشاريع او المسائل المعروضة عليها ، او اي شخص آ خر من أصحاب الاختصاص والخبرة فيها للاشتراك في دراستها ، دون ان يكون…
- المادة 11أ- يقدم المشروع الى الرئيس من الجهة المعنية به في صيغته القانونية مرفقا بالاسباب الموجبة له وبأي بيانات تتعلق به ويحيل الرئيس المشروع الى الديوان. ب-1- على الديوان نشر ال…
- المادة 12لا يجوز اقرار اي مشروع من المجلس قبل احالته الى الديوان لدراسته وابداء الرأي فيه بحرية واستقلالية تام هذا النظام.
- المادة 13يصدر الرئيس بناء على تنسيب رئيس الديوان التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
- المادة 14يلغى ( نظام ديوان التشريع) رقم- 83- لسنة 1974م.