المادة 5 من نظام ديوان التشريع والرأي صادر بمقتضى المادة - 120 - من الدستور رقم 1 لسنة 1993

أ- يعين رئيس الديوان ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته او يعفى منها بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية. ب- يمارس رئيس الديوان صلاحيات الوزير في ادارة الشؤون المتعلقة بالديوان. ج- 1- يسمي الرئيس أحد المستشارين في الديوان لممارسة صلاحيات رئيس الديوان عند شغور مركزه. 2- يسمي رئيس الديوان أحد المستشارين فيه أو الأمين العام لممارسة صلاحيات رئيس الديوان عند غيابه .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة