المادة 12 من نظام ديوان التشريع والرأي صادر بمقتضى المادة - 120 - من الدستور رقم 1 لسنة 1993
لا يجوز اقرار اي مشروع من المجلس قبل احالته الى الديوان لدراسته وابداء الرأي فيه بحرية واستقلالية تام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026