المادة 8 من نظام ديوان التشريع والرأي صادر بمقتضى المادة - 120 - من الدستور رقم 1 لسنة 1993
تشكل في الديوان الهيئات القانونية التالية :-
أ-1- الهيئة العامة للتشريعات والاستشارات برئاسة رئيس الديوان وعضوية جميع المستشارين فيه وتختص دعوة من يراه لحضور اجتماعات هذه الهيئة دون ان يكون له الحق في التصويت.
2- لرئيس الديوان تشكيل هيئات قانونية فرعية ضمن الهيئة المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة وف تشريع .
3- لرئيس الديوان تكليف مساعدي المستشارين وباحثي التشريع بدراسة مشروعات الانظمة المعدلة التي
ب- هيئة تحديث التشريعات وتطويرها برئاسة المستشار الذي يسميه رئيس الديوان وعضوية العدد اللازم وتقديم التوصيات اللازمة لتحديثها وتطويرها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026