المادة 8 من نظام ديوان التشريع والرأي صادر بمقتضى المادة - 120 - من الدستور رقم 1 لسنة 1993

تشكل في الديوان الهيئات القانونية التالية :- أ-1- الهيئة العامة للتشريعات والاستشارات برئاسة رئيس الديوان وعضوية جميع المستشارين فيه وتختص دعوة من يراه لحضور اجتماعات هذه الهيئة دون ان يكون له الحق في التصويت. 2- لرئيس الديوان تشكيل هيئات قانونية فرعية ضمن الهيئة المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة وف تشريع . 3- لرئيس الديوان تكليف مساعدي المستشارين وباحثي التشريع بدراسة مشروعات الانظمة المعدلة التي ب- هيئة تحديث التشريعات وتطويرها برئاسة المستشار الذي يسميه رئيس الديوان وعضوية العدد اللازم وتقديم التوصيات اللازمة لتحديثها وتطويرها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك