المادة 7 من نظام ديوان التشريع والرأي صادر بمقتضى المادة - 120 - من الدستور رقم 1 لسنة 1993
يتولى الديوان المسؤوليات والمهام التالية ويرفع توصياته بشأنها الى الرئيس:
أ- دراسة المشروع الذي يقدم اليه ، وتدقيقه وابداء الرأي فيه وتعديل احكامه واعادة صياغته.
ب- وضع اي مشروع يكلفه الرئيس باعداده ، وللديوان المبادرة الى اقتراح اي مشروع او اقتراح تعديل اي تشريع قائم.
ج- المساهمة في تحديث التشريعات في المملكة وتطويرها واعداد البحوث والدراسات وعقد الندوات والمحاضرات.
د- ابداء الرأي في الاستشارات القانونية التي تقدم الى الرئيس او الى الديوان مباشرة من الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والسلطات المحلية ، وذلك فيما يعرض لها من حالات اثناء قيامها بأعمالها او فيما يقع بينها من تباين في وجهات النظر والاجتهاد في الامور المتعلقة بمهامها وصلاحياتها والاختلاف في تطبيق النصوص القانونية.
ه - صياغة القرارات والتعليمات التنظيمية ذات الطابع العام التي يصدرها المجلس ووضعها في الاطار القانوني المناسب بناء على طلب الرئيس.
و- اي مهام اخرى تعرض عليه مما له علاقة بالتشريع او المسائل ذات الطابع القانوني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026