الأنظمة

نظام حساب أمانات التسويات والمصالحات لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد رقم 51 لسنة 2020

10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام حساب أمانات التسويات والمصالحات لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة : هيئة النزاهة ومكافحة الفساد. المجلس : مجلس الهي…
  3. المادة 3تودع الأموال المتحصلة يوميا لدى البنك بموجب قسيمة إيداع معتمدة.
  4. المادة 4تتولى الوحدة التنظيمية المعنية بالشؤون المالية في الهيئة إدارة الحساب والاشراف والرقابة عليه والقيام بالمهام والصلاحيات التالية:- أ- ضبط الحساب وتسويته. ب- الجرد السنوي ل…
  5. المادة 5يسمي الرئيس أحد موظفي الهيئة الماليين لمتابعة الاعمال التنفيذية للحساب بما في ذلك ما يلي:- أ- مراجعة سندات قبض امانات التسويات والمصالحات وصرفها. ب- مراجعة قرارات المجلس …
  6. المادة 6تؤدى الأمانات وتصرف لمستحقيها بناء على قرار من المجلس أو استنادا إلى حكم قضائي أو أمر من النيابة العامة بموجب شيكات مسطرة للمستفيد الأول أو بموجب حوالات بنكية.
  7. المادة 7توقع الشيكات والحوالات البنكية من الرئيس أو من نائبه في حال غيابه ومن أحد أعضاء المجلس وأمين عام الهيئة ومدير الوحدة التنظيمية المعنية بالشؤون المالية في الهيئة مجتمعين .…
  8. المادة 8لغايات اعتماد البنك المحلي يتم استدراج عروض من ثلاثة بنوك محلية على الأقل ووفقا للإجراءات المقررة في التشريعات النافذة.
  9. المادة 9تعتبر الفوائد الناشئة عن الأموال المودعة في الحساب بدل نفقات إدارة وحفظ تلك الأموال، وللهيئة التصرف بها وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية .
  10. المادة 10يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.