الأنظمة
نظام حساب أمانات التسويات والمصالحات لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد رقم 51 لسنة 2020
10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام حساب أمانات التسويات والمصالحات لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة : هيئة النزاهة ومكافحة الفساد. المجلس : مجلس الهي…
- المادة 3تودع الأموال المتحصلة يوميا لدى البنك بموجب قسيمة إيداع معتمدة.
- المادة 4تتولى الوحدة التنظيمية المعنية بالشؤون المالية في الهيئة إدارة الحساب والاشراف والرقابة عليه والقيام بالمهام والصلاحيات التالية:- أ- ضبط الحساب وتسويته. ب- الجرد السنوي ل…
- المادة 5يسمي الرئيس أحد موظفي الهيئة الماليين لمتابعة الاعمال التنفيذية للحساب بما في ذلك ما يلي:- أ- مراجعة سندات قبض امانات التسويات والمصالحات وصرفها. ب- مراجعة قرارات المجلس …
- المادة 6تؤدى الأمانات وتصرف لمستحقيها بناء على قرار من المجلس أو استنادا إلى حكم قضائي أو أمر من النيابة العامة بموجب شيكات مسطرة للمستفيد الأول أو بموجب حوالات بنكية.
- المادة 7توقع الشيكات والحوالات البنكية من الرئيس أو من نائبه في حال غيابه ومن أحد أعضاء المجلس وأمين عام الهيئة ومدير الوحدة التنظيمية المعنية بالشؤون المالية في الهيئة مجتمعين .…
- المادة 8لغايات اعتماد البنك المحلي يتم استدراج عروض من ثلاثة بنوك محلية على الأقل ووفقا للإجراءات المقررة في التشريعات النافذة.
- المادة 9تعتبر الفوائد الناشئة عن الأموال المودعة في الحساب بدل نفقات إدارة وحفظ تلك الأموال، وللهيئة التصرف بها وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية .
- المادة 10يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.