المادة 4 من نظام حساب أمانات التسويات والمصالحات لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد رقم 51 لسنة 2020

تتولى الوحدة التنظيمية المعنية بالشؤون المالية في الهيئة إدارة الحساب والاشراف والرقابة عليه والقيام بالمهام والصلاحيات التالية:- أ- ضبط الحساب وتسويته. ب- الجرد السنوي للحساب. ج- إعداد تقارير الجرد ورفعها إلى المجلس . د- قيد قبض أمانات التسويات والمصالحات وايداعها البنك. ه- تحرير مستندات الصرف والشيكات والحوالات لدفع الأمانات لمستحقيها. و- إجراء المطابقة بين اجمالي الأمانات واجمالي الرصيد في البنك. ز- متابعة تحصيل الأموال والتأكد من إضافة قيمتها إلى الحساب قبل صرف الأمانة لمستحقيها. ح- الالتزام باستلام وصرف الأمانات وفقا للقرارات الصادرةعن الجهات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا النظام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك