المادة 6 من نظام حساب أمانات التسويات والمصالحات لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد رقم 51 لسنة 2020
تؤدى الأمانات وتصرف لمستحقيها بناء على قرار من المجلس أو استنادا إلى حكم قضائي أو أمر من النيابة العامة بموجب شيكات مسطرة للمستفيد الأول أو بموجب حوالات بنكية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026