المادة 1 من نظام حساب أمانات التسويات والمصالحات لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد رقم 51 لسنة 2020
يسمى هذا النظام (نظام حساب أمانات التسويات والمصالحات لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026