المادة 2 من نظام حساب أمانات التسويات والمصالحات لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد رقم 51 لسنة 2020
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة : هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
المجلس : مجلس الهيئة.
الرئيس : رئيس المجلس.
الحساب : حساب أمانات التسويات والمصالحات للهيئة المنشأ لدى البنك لحفظ وإدارة الأموال والمنافع المتحصلة عن أفعال الفساد التي يتم استردادها أو الحجز عليها وإلى حين تسليمها لمستحقيها.
البنك : البنك المحلي الذي يتم اعتماده من المجلس بناء على تنسيب الرئيس لفتح الحساب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026