الأنظمة

نظام جودة التعليم والمساءلة لوزارة التربية والتعليم رقم 7 لسنة 2016

9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يُسمّ ى هذا النظام (نظام جودة التعليم والمساءلة لوزارة التربية والتعليم لسنة 2016) ويُ عمَ ل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسميّة.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصّ صة لها أدناه ما لم تدلّ القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة التربية والتعليم. الوزير:وزير التربية والتعليم. م…
  3. المادة 3أ- تنشأ في الوزارة وحدة تُسمّ ى (وحدة جودة التعليم والمساءلة)، ترتبط بالوزير، ويُحدَّد هيكلها التنظيمي بموجب تعليمات يصدرها الوزير. ب- تتمتَّ ع الوحدة بالاستقلال التام في…
  4. المادة 4أ- تهدف الوحدة إلى تحسين العمليّة التربويّة وتطويرها وفق معايير ومؤشّ رات مُحدَّدة وعلى المستويات الإداريّة الثلاثة: المؤسّسات التعليميّة والمديريّات ومركز الوزارة. ب- تُ…
  5. المادة 5تتولّ ى الوحدة المهام التالية:- أ- تنفيذ التقييم في قطاع التعليم العام، على المستويات الإداريّة الثلاثة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام. ب- دعم تط…
  6. المادة 6أ-تُشكَّ ل لجنة تُسمّ ى (اللجنة التوجيهيّة للوحدة) برئاسة الوزير، وعضويّة كل من :- 1- أمين عام الوزارة للشؤون التعليمية . 2- أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية. ب-…
  7. المادة 7يسمي الوزير عددا كافيا من الموظفين من بين موظفي الوزارة للعمل في الوحدة
  8. المادة 8لا يجوز أن يكون الرئيس أو نائبه أو أيٌّ من موظفي الوحدة مالكاً أو مساهماً أو له منفعة في أيِّ مؤسّسة تعليميّة بصورة مباشرة أو غير مباشرة طيلة مدّ ة عمله في الوحدة ولمدّ ة…
  9. المادة 9يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.