المادة 3 من نظام جودة التعليم والمساءلة لوزارة التربية والتعليم رقم 7 لسنة 2016

أ- تنشأ في الوزارة وحدة تُسمّ ى (وحدة جودة التعليم والمساءلة)، ترتبط بالوزير، ويُحدَّد هيكلها التنظيمي بموجب تعليمات يصدرها الوزير. ب- تتمتَّ ع الوحدة بالاستقلال التام في عملها وإجراءاتها، ولها الحقّ في الوصول إلى المعلومات والدراسات والوثائق المتعلقة بمهامها وأعمالها وفقاً للتشريعات ذات العلاقة. ج- 1- يسمي الوزير رئيسا للوحدة ونائبا للرئيس من كبار موظفي الوزراة. 2- يكون كل من رئيس الوحدة ونائبه مسؤولا امام الوزير عن حسن سير العمل في الوحدة وعن المهام الموكولة له.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك