المادة 4 من نظام جودة التعليم والمساءلة لوزارة التربية والتعليم رقم 7 لسنة 2016
أ- تهدف الوحدة إلى تحسين العمليّة التربويّة وتطويرها وفق معايير ومؤشّ رات مُحدَّدة وعلى المستويات الإداريّة الثلاثة: المؤسّسات التعليميّة والمديريّات ومركز الوزارة.
ب- تُحدَّد المعايير والمؤشّ رات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادّ ة بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026