المادة 6 من نظام جودة التعليم والمساءلة لوزارة التربية والتعليم رقم 7 لسنة 2016

أ-تُشكَّ ل لجنة تُسمّ ى (اللجنة التوجيهيّة للوحدة) برئاسة الوزير، وعضويّة كل من :- 1- أمين عام الوزارة للشؤون التعليمية . 2- أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية. ب- يكون رئيس الوحدة مقررا للجنة . ج- تتولّ ى اللجنة المهام والصلاحيّات التالية:- 1- رسم السياسة العامّة للوحدة. 2- اعتماد خطّة الوحدة السنويّة. 3- إقرار المعايير والمؤشرات التي تستند إليها عمليّات المساءلة. 4- اعتماد التقرير السنوي للوحدة. 5- اي مهام أخرى يكلّ فها الوزير بها. د- للوزير دعوة أيّ شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة على جدول اعمالها دون ان يكون له حق التصويت على قراراتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك