المادة 8 من نظام جودة التعليم والمساءلة لوزارة التربية والتعليم رقم 7 لسنة 2016
لا يجوز أن يكون الرئيس أو نائبه أو أيٌّ من موظفي الوحدة مالكاً أو مساهماً أو له منفعة في أيِّ مؤسّسة تعليميّة بصورة مباشرة أو غير مباشرة طيلة مدّ ة عمله في الوحدة ولمدّ ة ستة أشهر بعد تاريخ انتهاء عمله في الوحدة ويسري هذا الحكم على أزواجهم وأبنائهم وأقاربهم من الدرجة الأولى و الثانية، وعلى كلٍّ منهم تقديم إقرار خطّ ي بذلك قبل مباشرته لمهامه يتعهّد فيه بإبلاغ الوزير عن أي منفعة مرتبطة بعمله في الوحدة تنشأ خلال تلك المدّ ة، وذلك تحت طائلة المساءلة القانونيّة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026