الأنظمة
نظام توريد الفوائض المالية صادر بمقتضى المادة (9) من قانون الفوائض المالية رقم (30) لسنة 2007 رقم 84 لسنة 2007
8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام توريد الفوائض المالية لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
- المادة 2أ - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون الفوائض المالية النافذ المفعول 0 المد…
- المادة 3أ- تلتزم الوحدة الحكومية بتوريد الفوائض النقدية المتحققة لديها شهرياً وبانتظام وخلال الشهر التالي لتحققها 0 ب- اذا لم يتم اعداد موقف مالي شهري يظهر الفائض النقدي للوحدة ا…
- المادة 4يتولى قسم متابعة تحصيل الفوائض المالية في المديرية المهام التالية:- أ-متابعة تحصيل الفوائض المالية المستحقة لحساب الخزينة العامة للدولة من الوحدة الحكومية 0 ب-اثبات القيو…
- المادة 5يلتزم مدير الشؤون المالية في الوحدة الحكومية بتزويد المديرية بميزان مراجعة وموقف مالي شهري خلال الشهر التالي يتضمن البيانات المالية التالية :- أ-الواردات المقبوضة للوحدة …
- المادة 6على الوحدة الحكومية التي لديها فوائض مالية مدورة او متراكمة من سنوات سابقة توريدها لحساب الخزينة العامة للدولة خلال شهرين من تاريخ نفاذ احكام هذا النظام وتزويد وزارة الما…
- المادة 7على مجلس ادارة الوحدة الحكومية التأكد من التزام الجهة المختصة فيها بتوريد الفوائض المالية المتحققة لحساب الخزينة العامة وتقيدها باحكام القانون وهذا النظام 0
- المادة 8لوزير المالية اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0