المادة 5 من نظام توريد الفوائض المالية صادر بمقتضى المادة (9) من قانون الفوائض المالية رقم (30) لسنة 2007 رقم 84 لسنة 2007
يلتزم مدير الشؤون المالية في الوحدة الحكومية بتزويد المديرية بميزان مراجعة وموقف مالي شهري خلال الشهر التالي يتضمن البيانات المالية التالية :-
أ-الواردات المقبوضة للوحدة الحكومية خلال الشهر 0
ب-الواردات المقبوضة خلال الفترة المالية الصفمحنة ت2 همين ة 3من السنة 0
ج- النفقات المدفوعة خلال الشهر 0
د- النفقات المدفوعة خلال الفترة المالية المنتهية من السنة 0
ه- رصيد النقدية في بداية الفترة المالية 0
و-الفائض النقدي المتحقق شهرياً 0
ز-الفائض النقدي المتحقق عن الفترة المالية المنتهية من السنة والموردة منها لحساب الخزينة العامة للدولة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026