المادة 4 من نظام توريد الفوائض المالية صادر بمقتضى المادة (9) من قانون الفوائض المالية رقم (30) لسنة 2007 رقم 84 لسنة 2007

يتولى قسم متابعة تحصيل الفوائض المالية في المديرية المهام التالية:- أ-متابعة تحصيل الفوائض المالية المستحقة لحساب الخزينة العامة للدولة من الوحدة الحكومية 0 ب-اثبات القيود المحاسبية اللازمة لتحصيل الفوائض المالية من الوحدة الحكومية 0 ج-حصر الفوائض المالية المتحققة وغير الموردة لحساب الخزينة العامة للدولة من الوحدة الحكومية 0 د- الحصول على البيانات المالية الختامية والتقارير المالية للوحدة الحكومية 0 ه- مطابقة مبالغ الفوائض المالية وفقاً للقيود المبينة لديه مع البيانات المالية الختامية للوحدة الحكومية 0 و- اعداد التقارير المالية المتعلقة بالفوائض المالية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك