المادة 4 من نظام توريد الفوائض المالية صادر بمقتضى المادة (9) من قانون الفوائض المالية رقم (30) لسنة 2007 رقم 84 لسنة 2007
يتولى قسم متابعة تحصيل الفوائض المالية في المديرية المهام التالية:-
أ-متابعة تحصيل الفوائض المالية المستحقة لحساب الخزينة العامة للدولة من الوحدة الحكومية 0
ب-اثبات القيود المحاسبية اللازمة لتحصيل الفوائض المالية من الوحدة الحكومية 0
ج-حصر الفوائض المالية المتحققة وغير الموردة لحساب الخزينة العامة للدولة من الوحدة الحكومية 0
د- الحصول على البيانات المالية الختامية والتقارير المالية للوحدة الحكومية 0
ه- مطابقة مبالغ الفوائض المالية وفقاً للقيود المبينة لديه مع البيانات المالية الختامية للوحدة الحكومية 0
و- اعداد التقارير المالية المتعلقة بالفوائض المالية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026