المادة 7 من نظام توريد الفوائض المالية صادر بمقتضى المادة (9) من قانون الفوائض المالية رقم (30) لسنة 2007 رقم 84 لسنة 2007

على مجلس ادارة الوحدة الحكومية التأكد من التزام الجهة المختصة فيها بتوريد الفوائض المالية المتحققة لحساب الخزينة العامة وتقيدها باحكام القانون وهذا النظام 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك