المادة 2 من نظام توريد الفوائض المالية صادر بمقتضى المادة (9) من قانون الفوائض المالية رقم (30) لسنة 2007 رقم 84 لسنة 2007
أ - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون الفوائض المالية النافذ المفعول 0 المديرية:مديرية الايرادات العامة في وزارة المالية 0 السنة المالية:المدة التي تبدأ في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها 0 الموازنة:الايرادات والنفقات المقدرة للوحدة الحكومية لسنة مالية تالية 0 الميزانية العمومية:كشف بأرصدة موجودات الوحدة الحكومية ومطلوباتها كما هي في نهاية السنة المالية 0 البيانات المالية الختامية:القوائم والبيانات المالية التي يتم اعدادها في نهاية السنة المالية لايضاح المركز المالي للوحدة الحكومية ونتائج اعمالها لسنة مالية منتهية وتشمل قوائم الايرادات والنفقات الفعلية والتدفقات النقدية والميزانية واظهار الوفر او العجز لتلك السنة 0
ب- لغايات تنفيذ احكام هذا النظام ، تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في احكام هذا النظام 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026