الأنظمة

نظام تنظيم وادارة دائرة المطبوعات والنشر رقم 2 لسنة 1994

8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تنظيم وادارة دائرة المطبوعات والنشر لسنة 1994) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام ، المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير : وزير الاعلام 0 الدائرة : دائرة المطبوعات والن…
  3. المادة 3تتولى الدائرة القيام بالمهام والواجبات المنوطة بها بموجب القوانين والانظمة المعمول بها بما في ذلك قانون المطبوعات والنشر ويكون المدير العام مسؤولا امام الوزير عن ادارة ال…
  4. المادة 4أ-تتكون الدائرة من المديريات والمكاتب التالية:- 1-مديرية الترخيص والمتابعة . 2-مديرية الصحف والمجلات . 3-مديرية اجازة الكتب والمخطوطات . 4-مديرية المعلومات والنشر . 5-مدي…
  5. المادة 5أ- يسمى مديرو المديريات والمكاتب الادارية في الدائرة بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير العام ، ويسمى رؤساء الاقسام والشعب في المديريات والمكاتب بقرار من المدير العام …
  6. المادة 6ينشأ في الدائرة وحدة للرقابة الداخلية تشمل مهامها التدقيق ، والرقابة المالية والادارية ، للتأكد من ان القرارات المتخذة تنفذ وفقا للخطط والبرامج ، وذلك في اطار المسؤوليات …
  7. المادة 7يشكل في الدائرة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق) برئاسة المدير العام وعضوية مديري المديريات والمكاتب تجتمع كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من المدير العام وتتولى المهام ال…
  8. المادة 8يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ-تحديد المهام والواجبات المناطة بالمديريات والمكاتب وسائر الوحدات ا…