المادة 8 من نظام تنظيم وادارة دائرة المطبوعات والنشر رقم 2 لسنة 1994

يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ-تحديد المهام والواجبات المناطة بالمديريات والمكاتب وسائر الوحدات الادارية في الدائرة 0 ب-وصف الوظائف في الدائرة وتصنيفها 0 ج-تحديد العلاقة واساليب الاتصال والتنسيق بين اجهزة الدائرة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة