المادة 4 من نظام تنظيم وادارة دائرة المطبوعات والنشر رقم 2 لسنة 1994
أ-تتكون الدائرة من المديريات والمكاتب التالية:-
1-مديرية الترخيص والمتابعة .
2-مديرية الصحف والمجلات .
3-مديرية اجازة الكتب والمخطوطات .
4-مديرية المعلومات والنشر .
5-مديرية الشؤون الادارية والمالية .
6-مكتب الشؤون القانونية .
7-مكتب العلاقات العامة .
ب-للوزير بناء على تنسيب المدير العام احداث أي مديرية او مكتب في الدائرة او الغاء أي منها او دمجها بغيرها .
ج-للمدير العام بناء على تنسيب مدير المديرية او المكتب المختص احداث الاقسام والشعب في أي مديرية او مكتب في الدائرة او الغاء أي منها او دمجها بغيرها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026