المادة 4 من نظام تنظيم وادارة دائرة المطبوعات والنشر رقم 2 لسنة 1994

أ-تتكون الدائرة من المديريات والمكاتب التالية:- 1-مديرية الترخيص والمتابعة . 2-مديرية الصحف والمجلات . 3-مديرية اجازة الكتب والمخطوطات . 4-مديرية المعلومات والنشر . 5-مديرية الشؤون الادارية والمالية . 6-مكتب الشؤون القانونية . 7-مكتب العلاقات العامة . ب-للوزير بناء على تنسيب المدير العام احداث أي مديرية او مكتب في الدائرة او الغاء أي منها او دمجها بغيرها . ج-للمدير العام بناء على تنسيب مدير المديرية او المكتب المختص احداث الاقسام والشعب في أي مديرية او مكتب في الدائرة او الغاء أي منها او دمجها بغيرها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة