المادة 3 من نظام تنظيم وادارة دائرة المطبوعات والنشر رقم 2 لسنة 1994
تتولى الدائرة القيام بالمهام والواجبات المنوطة بها بموجب القوانين والانظمة المعمول بها بما في ذلك قانون المطبوعات والنشر ويكون المدير العام مسؤولا امام الوزير عن ادارة الدائرة وادائها لمهامها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026