المادة 6 من نظام تنظيم وادارة دائرة المطبوعات والنشر رقم 2 لسنة 1994

ينشأ في الدائرة وحدة للرقابة الداخلية تشمل مهامها التدقيق ، والرقابة المالية والادارية ، للتأكد من ان القرارات المتخذة تنفذ وفقا للخطط والبرامج ، وذلك في اطار المسؤوليات ، والصلاحيات الواردة في التشريعات المالية والادارية ، التي تنظم عمل الدائرة ، والتحقق من ان الاهداف المحددة ، قد تم تحقيقها بكفاءة وفعالية وتحديد مواطن الخلل في الاداء والوظيفي ، وتشخيصها وتحليلها لمعرفة اسباب حدوثها واقتراح سبل معالجتها ويرتبط رئيسها بالمدير العام 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة