الأنظمة
نظام تنظيم الدعاية الانتخابية ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان رقم 11 لسنة 2026
8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تنظيم الدعاية الانتخابية ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان لسنة 2026) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - الأمانة:أمانة عمان الكبرى. الهيئة:الهيئة المستقلة للا…
- المادة 3تسري أحكام هذا النظام على كافة وسائل الدعاية الانتخابية النيابية أو البلدية أو أي انتخابات عامة تشرف عليها الهيئة ضمن حدود الأمانة .
- المادة 4على المترشح أو القائمة استخدام الدعاية الانتخابية من خلال الوسائل الإعلانية المرخصة وفقا لأحكام نظام ترخيص الإعلانات ضمن حدود أمانة عمان الكبرى والتعليمات الصادرة بمقتضاه…
- المادة 5يلتزم المترشح والقائمة بما يلي: - أ-وضع الدعاية الانتخابية الخاصة بهما ضمن حدود دائرتهما الانتخابية. ب- إيداع مبلغ التأمين النقدي المنصوص عليه في التعليمات التنفيذية في ص…
- المادة 6يحدد المجلس أماكن وضع وسائل الدعاية الانتخابية ومواصفاتها والشروط اللازمة لذلك، ويتم إعلام الهيئة بذلك لإعلانها، على أن لا تشمل الأماكن والمنشآت التالية :- أ- دور العبادة…
- المادة 7أ- مع مراعاة أحكام التشريعات ذوات العلاقة، لموظفي الأمانة المكلفين الرقابة على الدعاية الانتخابية والتأكد من عدم مخالفة أحكام هذا النظام . ب-للأمين إصدار قرار بإزالة الدع…
- المادة 8للأمين تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام إلى أي من موظفي الأمانة على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.