المادة 7 من نظام تنظيم الدعاية الانتخابية ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان رقم 11 لسنة 2026
أ- مع مراعاة أحكام التشريعات ذوات العلاقة، لموظفي الأمانة المكلفين الرقابة على الدعاية الانتخابية والتأكد من عدم مخالفة أحكام هذا النظام .
ب-للأمين إصدار قرار بإزالة الدعاية الانتخابية دون الحاجة إلى إنذار أو إشعار المخالف في أي من الحالات التالية: -
1- مخالفة الشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا النظام والتشريعات ذوات العلاقة.
2- عدم الالتزام بإزالة الدعاية الانتخابية خلال المدة المنصوص عليها في التعليمات التنفيذية .
3- بناء على طلب الهيئة .
ج-تحسم نفقات أعمال الإزالة من مبلغ التأمين النقدي المنصوص عليه في التعليمات التنفيذية والمودع لدى صندوق الأمانة، وللأمانة استيفاء قيمة نفقات الإزالة التي تزيد على هذا المبلغ من المخالف بكافة الطرق القانونية.
د- للمترشح أو القائمة ممن تمت إزالة وسائل الدعاية الانتخابية الخاصة به وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، طلب استرجاعها خلال مدة لاتزيد على (30) ثلاثين يوما من تاريخ الإزالة، وللأمانة بعد انقضاء هذه المدة التصرف بها دون الالتزام بدفع أي تعويض .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026