المادة 8 من نظام تنظيم الدعاية الانتخابية ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان رقم 11 لسنة 2026
للأمين تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام إلى أي من موظفي الأمانة على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026