المادة 1 من نظام تنظيم الدعاية الانتخابية ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان رقم 11 لسنة 2026
يسمى هذا النظام (نظام تنظيم الدعاية الانتخابية ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان لسنة 2026) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026