المادة 5 من نظام تنظيم الدعاية الانتخابية ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان رقم 11 لسنة 2026

يلتزم المترشح والقائمة بما يلي: - أ-وضع الدعاية الانتخابية الخاصة بهما ضمن حدود دائرتهما الانتخابية. ب- إيداع مبلغ التأمين النقدي المنصوص عليه في التعليمات التنفيذية في صندوق الأمانة، تأمينا للالتزام بالأحكام المتعلقة بالدعاية الانتخابية. ج- إزالة كافة وسائل الدعاية الانتخابية الخاصة بهما خلال المدة المنصوص عليها في التعليمات التنفيذية . د- الالتزام بالأحكام المنصوص عليها في هذا النظام والقرارات الصادرة بموجبة، ويعتبر كل من المترشح والقائمة مسؤولا مسؤولة كاملة عن أي أضرار ناتجة عن مخالفة أحكام هذا النظام أو تنشأ عن استخدام وسائل الدعاية الانتخابية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك