الأنظمة
نظام تنظيم أكياس التسوق البلاستيكية القابلة للتحلل رقم 45 لسنة 2017
11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تنظيم أكياس التسوق البلاستيكية القابلة للتحلل لسنة 2017) ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون حماية البيئة. اللجنة:اللجنة الفنية المش…
- المادة 3أ- يطبق هذا النظام على المُنتِ ج المحلي والمُستورد والمُوزِّع وتجار التجزئة وجميع المنشآت التي تتداول أكياس التسوق البلاستيكية والمواد الأولية التي تستخدم وتضاف الى صناعة…
- المادة 4أ- يمنع استيراد أكياس التسوق البلاستيكية غير القابلة للتحلل جميعها أو إنتاجها أو تداولها. ب- في حال إنتاج أكياس بلاستيكية تطبق القواعد الفنية والوثائق التقييسية والمواصفا…
- المادة 5أ- يمنع استيراد وإنتاج وتداول الأكياس البلاستيكية السوداء جميعها باستثناء الأكياس البلاستيكية المعدة للاستخدام لجمع النفايات وأكياس الاشتال الزراعية، على أن تحمل بطاقة ال…
- المادة 6أ- تشكل بموجب هذا النظام لجنة فنية برئاسة أمين عام وزارة البيئة وعضوية ممثلين من ذوي الاختصاص عن كل من الجهات التالية:- 1- وزارة البيئة/ مدير مديرية إدارة النفايات والموا…
- المادة 7يلتزم المُنتِ ج المحلي أو المُستورِد لأكياس التسوق البلاستيكية بالاشتراطات التالية:- أ- تسجيل منتجات أكياس التسوق البلاستيكية القابلة للتحلل لدى الوزارة, حسب القواعد الفن…
- المادة 8أ- تتولى الوزارة وبالتنسيق مع مؤسسة المواصفات والمقاييس والإدارة الملكية لحماية البيئة والجهات الأخرى ذات العلاقة مراقبة جميع الجهات الواردة في المادة (3) والتي لها علاقة…
- المادة 9أ- كل من يخالف أحكام هذا النظام يُ عاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون أو في قانون المواصفات والمقاييس النافذ او أي قاعدة فنية معتمدة أو في أي تشريع آخر. ب- تقوم الوز…
- المادة 10أ- يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة الملاحق التالية:- 1- الملحق رقم (1) الخاص ببطاقة المنتج الخاصة بأكياس التسوق البلاستيكية القابلة للتحلل. 2- الملحق رقم (2) الخاص بأسس…
- المادة 11يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام . الملحق رقم (1): بطاقة منتج خاصة بأكياس التسوق البلاستيكية القابلة للتحلل: - اسم الشركة/ المصنع / المستو...........…