المادة 5 من نظام تنظيم أكياس التسوق البلاستيكية القابلة للتحلل رقم 45 لسنة 2017

أ- يمنع استيراد وإنتاج وتداول الأكياس البلاستيكية السوداء جميعها باستثناء الأكياس البلاستيكية المعدة للاستخدام لجمع النفايات وأكياس الاشتال الزراعية، على أن تحمل بطاقة البيان اسم المنتج (أكياس نفايات، أكياس أشتال زراعية ) على أن تكون الاشتراطات القياسية لهذه الأكياس مطابقة للقاعدة الفنية الخاصة بالأكياس اللدائنية لجمع النفايات الاعتيادية - الأنواع والمتطلبات وطرق الفحص- شريطة أن لا تقل سماكة الأكياس عن (60) ميكروناً للأكياس ذات القياس (50) سم × (60) سم ، وللأكياس ذات القياس (75) سم × (90) سم . ب- يشترط عند انتاج الأكياس القاتمة التي تحتوي على المواد المعاد تدويرها ان لا تزيد نسبة المواد المعاد تدويرها على (25%) . ج- يجوز استخدام المتبقيات الصناعية من انتاج الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل وقوداً بديلاً في المصانع المرخصة من الوزارة ، إضافة إلى أي استخدامات أخرى تثبت للوزارة فعاليتها من النواحي البيئية والاقتصادية بناء على أفضل التقنيات البيئية وأفضل الممارسات البيئية العالمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك