المادة 2 من نظام تنظيم أكياس التسوق البلاستيكية القابلة للتحلل رقم 45 لسنة 2017

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون حماية البيئة. اللجنة:اللجنة الفنية المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام. الشخص:الشخص الطبيعي او الاعتباري. أي شخص يملك مصنعا محليا وخطوط إنتاج لتصنيع المنتَ ج أو يملك العلامة التجارية للمصنع أو يقوم المُنتِ ج: بتعديل المُنتَ ج المُستورَد، أو يتعاقد مع مصنع محلي أو خارجي لتصنيع بضائع يضع علامته التجارية عليها. الوكيل لعلامة تجارية أو الشخص الذي يستورد البضائع المُستورِد: من الخارج، وقد تحمل أو لا تحمل علامته التجارية . أي شخص في سلسلة التوزيع لا يقوم بإجراء أي عملية المُوزِع: تصنيع للمنتج أو تعديل عليه مثل تاجر التجزئة أو الجملة. المستخدم النهائي لأكياس التسوق البلاستيكية وقد المستهلك:يكون شخصا أو جهة تحمل الأكياس شعارها ومنها أكياس التسوق البلاستيكية في مراكز التسوق الكبرى. تغيُّ ر في الخصائص الأولية ناتج عن تقطع كيميائي التحلل:للسلاسل الجزيئية المكونة لأكياس التسوق البلاستيكية. أكياس مصنَ عة من متعدد الأوليفين بشكل رئيسي أكياس معدة لاستخدامها كمادة تعبئة وتغليف ومصنَ عة على التسوق: شكل رقائق أو على شكل نسيج بلاستيكي وقد تكون البلاستيكية مطبوعة أو غير مطبوعة بالسمك نفسه. أكياس مصنَ عة من متعدد الأوليفين بشكل رئيسي، معدة لاستخدامها كمادة تعبئة وتغليف ومصنَ عة على أكياس شكل رقائق أو على شكل نسيج بلاستيكي ذات مقبض التسوق وقد تكون مطبوعة أو غير مطبوعة وتضاف إليها مادة البلاستيكية: تجعلها قابلة للتحلل بسبب وجود الأكسجين أو الماء أو القابلة الحرارة أو الضوء أو بسبب نشاط الخلايا في الوقت ذاته للتحلل أو بالتتابع ولا تتجاوز مدة صلاحيتها للاستخدام (18) شهرا من تاريخ إنتاجها. مدة صلاحية الكيسالمدة اللازمة لتحويل (60%) من وزن الكربون العضوي : القابلالمكوِ ن لمادة البلاستيك إلى ثاني أكسيد الكربون . للتحلل مادة محفزة تضاف إلى متعدد الأوليفين للحصول على معدلات تحلل مضبوطة و تؤدي إضافتها إلى تسريع المادةمعدلات التحول الكيميائي للسلاسل الكربونية إلى : المضافةثاني أكسيد الكربون وغيرها وبوجود عوامل تجوية مثل الضوء و/ أو الحرارة و/أو الرطوبة بهدف تقليل تواجد هذه المنتجات اللدائنية في البيئة . المختبرات المجهزة لإجراء الفحوصات المخبرية المختبراتالمطلوبة والحاصلة على شهادة اعتماد من جهة اعتماد : المعتمدةمعترف بها تعتمدها الوزارة لإجرائها استنادا إلى المواصفة القياسية الدولية (.وتعديلاتها(ISO17025 هي حركات تتبع تدفق البضائع والخدمات ، حيث تشمل المراقبة والاشراف على حركة نقل وتخزين البضائع ( سلسلة :المنتجات النهائية) والمخزون ، من نقطة البداية ( التوزيع نقطة المنشأ) الى نقطة الاستهلاك أي وصول المنتج او الخدمة الى المستهلك النهائي. ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك