المادة 9 من نظام تنظيم أكياس التسوق البلاستيكية القابلة للتحلل رقم 45 لسنة 2017

أ- كل من يخالف أحكام هذا النظام يُ عاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون أو في قانون المواصفات والمقاييس النافذ او أي قاعدة فنية معتمدة أو في أي تشريع آخر. ب- تقوم الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة بضبط ومصادرة وإتلاف أكياس التسوق البلاستيكية اللدائنية المخالفة لأحكام هذا النظام وفقا للتشريعات المعمول بها وعلى نفقة المخالف مضافا إليها نفقات إدارية لا تتجاوز 25% من قيمة نفقات الإتلاف .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك