المادة 8 من نظام تنظيم أكياس التسوق البلاستيكية القابلة للتحلل رقم 45 لسنة 2017
أ- تتولى الوزارة وبالتنسيق مع مؤسسة المواصفات والمقاييس والإدارة الملكية لحماية البيئة والجهات الأخرى ذات العلاقة مراقبة جميع الجهات الواردة في المادة (3) والتي لها علاقة بصناعة أو استيراد أو تسويق أو تداول الأكياس البلاستيكية والمواد المضافة لتصنيع الكيس القابل للتحلل للالتزام بتطبيق أحكام هذا النظام.
ب - تتولى الوزارة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة منع الإلقاء العشوائي للأكياس البلاستيكية عن طريق برامج توعوية وإرشادية تتضمن طرق التخلص السليمة بيئيا وفقاً للتشريعات النافذة.
ج- للوزارة الاستعانة بمختبرات حاصلة على الاعتماد لفحص أكياس التسوق البلاستيكية للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الخاصة بأكياس التسوق البلاستيكية القابلة للتحلل.
د- مع مراعاة ما جاء باشتراطات تداول واستيراد الحبيبات البلاستيكية التي تعمل بها الوزارة، لا يسمح لأي جهة باستيراد أي كمية من أكياس التسوق البلاستيكية من الخارج إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة وتوافر الوثائق التالية:-
1- شهادة أصلية صادرة عن الشركة الصانعة ومصدقة من جهات الاختصاص حسب الأصول في بلد المنشأ وتقرير فحص معتمد يبين نوعية ومواصفات الأكياس.
2- شهادة منشأ (.(Certificate of origin
3-عينة من المنتج عند الطلب قبل التسجيل والحصول على رخص استيراد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026