الأنظمة
نظام تقديم البيان الموجز وإجراءات التخليص المسبق رقم 77 لسنة 2020
13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تقديم البيان الموجز وإجراءات التخليص المسبق لسنة 2020) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون الجمارك. البيان الموجز : المعلومات ا…
- المادة 3أ- تحدد البضائع والأوضاع والمراكز الجمركية التي تطبق أحكام البيان الموجز والتخليص المسبق بموجب قرار صادر عن المدير. ب- لا تسري أحكام هذا النظام على البضائع ذات الاستخدام …
- المادة 4أ- على الناقل أو وكيله القيام بما يلي:- 1- تقديم بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه إلكترونيًا للدائرة على أن يتم تسجيله إلكترونيا قبل مغادرة واسطة النقل لآخر ميناء تحميل أو ق…
- المادة 5أ- على أصحاب البضائع تقديم البيان الموجز بالبضائع المرسلة للمملكة قبل مغادرتها مكان التحميل أو ميناء أو مطار التصدير أو قبل وصولها المملكة وفق الشكل والشروط والمهل التي ي…
- المادة 6أ- تتولى الدائرة التحقق من الوثائق المقدمة بالوسائل الإلكترونية وبأنها مرفقة بصورة لا تسمح بإجراء أي تعديل أو تغيير على محتوى الوثيقة. ب- تقوم الدائرة وكل جهة من الجهات ذ…
- المادة 7تبدأ إجراءات التخليص المسبق على البضائع قبل وصولها للمملكة، وذلك باتباع الإجراءات التالية:- أ- تحويل البيان الموجز إلى بيان جمركي في حال اكتمال الوثائق والإجراءات المطلوب…
- المادة 8يلغى البيان الجمركي المقدم وفق إجراءات التخليص المسبق في حال عدم دخول البضائع للحرم الجمركي خلال مدة تسعين يوماً من تاريخ تسجيله على أن ترد الرسوم الجمركية والضريبة العام…
- المادة 9إذا لم يقم صاحب العلاقة بتقديم البيان الموجز قبل وصول البضاعة وفق الشكل والشروط والمهل التي يحددها المدير، أو لم يستكمل إبراز الوثائق والإجراءات التي طلبت منه، فيتوجب علي…
- المادة 10أ- على الدائرة ان تحتفظ بالوثائق الإلكترونية والوثائق المقدمة بالوسائل الإلكترونية لمدة لا تقل عن خمس سنوات. ب- على صاحب البضاعة :- 1- ان يحتفظ بالوثائق المرفقة بالبيانات…
- المادة 11تقبل النسخ الإلكترونية للفواتير وشهادة المنشأ او أي وثائق اخرى يتطلبها إنجاز البيان الجمركي اذا كانت موافقة لمتطلبات التحقق من الوثائق الإلكترونية المعتمدة.
- المادة 12للدائرة إجراء إبراء البيان الجمركي بالوسائل الإلكترونية.
- المادة 13يصدر المدير الأسس والتعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .