الأنظمة

نظام تقديم البيان الموجز وإجراءات التخليص المسبق رقم 77 لسنة 2020

13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تقديم البيان الموجز وإجراءات التخليص المسبق لسنة 2020) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون الجمارك. البيان الموجز : المعلومات ا…
  3. المادة 3أ- تحدد البضائع والأوضاع والمراكز الجمركية التي تطبق أحكام البيان الموجز والتخليص المسبق بموجب قرار صادر عن المدير. ب- لا تسري أحكام هذا النظام على البضائع ذات الاستخدام …
  4. المادة 4أ- على الناقل أو وكيله القيام بما يلي:- 1- تقديم بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه إلكترونيًا للدائرة على أن يتم تسجيله إلكترونيا قبل مغادرة واسطة النقل لآخر ميناء تحميل أو ق…
  5. المادة 5أ- على أصحاب البضائع تقديم البيان الموجز بالبضائع المرسلة للمملكة قبل مغادرتها مكان التحميل أو ميناء أو مطار التصدير أو قبل وصولها المملكة وفق الشكل والشروط والمهل التي ي…
  6. المادة 6أ- تتولى الدائرة التحقق من الوثائق المقدمة بالوسائل الإلكترونية وبأنها مرفقة بصورة لا تسمح بإجراء أي تعديل أو تغيير على محتوى الوثيقة. ب- تقوم الدائرة وكل جهة من الجهات ذ…
  7. المادة 7تبدأ إجراءات التخليص المسبق على البضائع قبل وصولها للمملكة، وذلك باتباع الإجراءات التالية:- أ- تحويل البيان الموجز إلى بيان جمركي في حال اكتمال الوثائق والإجراءات المطلوب…
  8. المادة 8يلغى البيان الجمركي المقدم وفق إجراءات التخليص المسبق في حال عدم دخول البضائع للحرم الجمركي خلال مدة تسعين يوماً من تاريخ تسجيله على أن ترد الرسوم الجمركية والضريبة العام…
  9. المادة 9إذا لم يقم صاحب العلاقة بتقديم البيان الموجز قبل وصول البضاعة وفق الشكل والشروط والمهل التي يحددها المدير، أو لم يستكمل إبراز الوثائق والإجراءات التي طلبت منه، فيتوجب علي…
  10. المادة 10أ- على الدائرة ان تحتفظ بالوثائق الإلكترونية والوثائق المقدمة بالوسائل الإلكترونية لمدة لا تقل عن خمس سنوات. ب- على صاحب البضاعة :- 1- ان يحتفظ بالوثائق المرفقة بالبيانات…
  11. المادة 11تقبل النسخ الإلكترونية للفواتير وشهادة المنشأ او أي وثائق اخرى يتطلبها إنجاز البيان الجمركي اذا كانت موافقة لمتطلبات التحقق من الوثائق الإلكترونية المعتمدة.
  12. المادة 12للدائرة إجراء إبراء البيان الجمركي بالوسائل الإلكترونية.
  13. المادة 13يصدر المدير الأسس والتعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .