المادة 3 من نظام تقديم البيان الموجز وإجراءات التخليص المسبق رقم 77 لسنة 2020
أ- تحدد البضائع والأوضاع والمراكز الجمركية التي تطبق أحكام البيان الموجز والتخليص المسبق بموجب قرار صادر عن المدير.
ب- لا تسري أحكام هذا النظام على البضائع ذات الاستخدام الشخصي والهدايا والعينات التي ليس لها قيمة تجارية والتي ترد مع المسافرين أو بالطرود البريدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026