المادة 11 من نظام تقديم البيان الموجز وإجراءات التخليص المسبق رقم 77 لسنة 2020

تقبل النسخ الإلكترونية للفواتير وشهادة المنشأ او أي وثائق اخرى يتطلبها إنجاز البيان الجمركي اذا كانت موافقة لمتطلبات التحقق من الوثائق الإلكترونية المعتمدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة