المادة 11 من نظام تقديم البيان الموجز وإجراءات التخليص المسبق رقم 77 لسنة 2020
تقبل النسخ الإلكترونية للفواتير وشهادة المنشأ او أي وثائق اخرى يتطلبها إنجاز البيان الجمركي اذا كانت موافقة لمتطلبات التحقق من الوثائق الإلكترونية المعتمدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026