المادة 8 من نظام تقديم البيان الموجز وإجراءات التخليص المسبق رقم 77 لسنة 2020
يلغى البيان الجمركي المقدم وفق إجراءات التخليص المسبق في حال عدم دخول البضائع للحرم الجمركي خلال مدة تسعين يوماً من تاريخ تسجيله على أن ترد الرسوم الجمركية والضريبة العامة والخاصة على المبيعات والرسوم والضرائب الأخرى المستوفاة بموجبه باستثناء رسوم طوابع الواردات، وذلك بقرار يصدره المدير أو من يفوضه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026